قسم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2577) لسنة 1995 مستحقي بدل العدوى التابعين لوزارة الصحة إلى طائفتين: الأولى تضم المهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية، ويستحق هؤلاء البدل بواقع 360 جنيهًا الحكم كاملاً
|
المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 - المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (2255) لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها الحكم كاملاً
|
عدم جواز الجمع بين بدل العدوى وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة. الحكم كاملاً
|
قرار مجلس الوزراء في 18 - 7 - 1936 وفي 21 - 9 - 1938 في شأن منح بدل العدوى - إيراده على سبيل الحصر الوظائف التي تقرر منح شاغليها مرتب العدوى - لا ينصرف أيهما إلى من عداهم ولو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً - نقل الموظف الخارج عن الهيئة إلى سلك اليومية إعمالاً لحكم القانون رقم 111 لسنة 1960 لا يترتب عليه استحقاقه لبدل العدوى، أساس ذلك. الحكم كاملاً
|
قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها - توقف أثره على صدور قرار وزير الصحة المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه - الاعتداد بالتاريخ الذي عينه وزير الصحة. الحكم كاملاً
|
مناط صرف بدل العدوى للموظفين والمستخدمين الكتابيين والاداريين بالمعامل وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21/ 9/ 1938 - هو التعرض لخطر العدوى بقطع النظر عن الدرجة المالية التى يشغلها الموظف أو المستخدم . الحكم كاملاً
|
حق الموظف المحكوم بالغاء قرار فصله فى راتبه عن مدة الفصل - لا يعود اليه تلقائيا بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن الحق المذكور يقابله واجب هو أداء العمل - استحقاق مرتب بدل العدوى عن المدة اللاحقة على الفصل - غير جائز . الحكم كاملاً
|
تقدير مدى تعرض كل من المساعدين الفننين والعمال بكلية الطب بسبب طبيعة الأعمال المسندة اليهم لخطر العدوى - من الملاءمات المتروكة لتقدير الكلية بلا معقب عليها من القضاء بوصفه مسألة فنية مرجعها اليها. الحكم كاملاً
|
قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من سبتمبر سنة 1938 في شأن بدل العدوى - نفاذه - غير معلق على فتح اعتماد مالي - خصم تكاليفه من الوفورات إلى أن يتم إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية . الحكم كاملاً
|
قراري مجلس الوزراء الصادرين في 18 من يوليه سنة 1936 و21 من سبتمبر سنة 1938 في شأن مرتبات بدل العدوى - المناط في تحديد قيمة البدل هو الفئات المخصصة التي ارتأتها وزارة المالية وقدرت على أساسها لاعتمادات المالية وصدر بها قانون ربط الميزانية . الحكم كاملاً
|
قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها توقف أثره بخصوص صرف بدل العدوى على صدور قرار وزير الصحة . الحكم كاملاً
|
وظيفة مساعد معمل بمعهد الأبحاث قرارا مجلس الوزراء الصادران في 18/ 7/ 1936 و 21/ 9/ 1936 في شأن صرف بدل عدوى لموظفي المعامل الرئيسية والإقليمية ومعهد الأبحاث . الحكم كاملاً
|
قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/ 7/ 1936 في شأن منح البدل - إيراده على سبيل الحصر الجهات التي يمنح من يعملون بها مرتب العدوى وهي مستشفيات الحميات والجذام والأمراض الصدرية. الحكم كاملاً
|
مرتب بدل العدوى - قرار مجلس الوزراء في 21/ 9/ 1938 في شأن صرفه لموظفي المعامل الرئيسية والإقليمية ومعهد الأبحاث الحكم كاملاً
|
قرار مجلس الوزراء في 21/ 9/ 1938 في شأن صرف بدل عدوى لموظفي المعامل الرئيسية والإقليمية ومعهد الأبحاث الحكم كاملاً
|
قرار مجلس الوزراء في 21/ 9/ 1938 في شأن بدل العدوى - تقريره صرف هذا البدل للموظفين والمستخدمين الإداريين الحكم كاملاً
|