الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قسم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2577) لسنة 1995 مستحقي بدل العدوى التابعين لوزارة الصحة إلى طائفتين: الأولى تضم المهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية، ويستحق هؤلاء البدل بواقع 360 جنيهًا

الحكم كاملاً

المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 - المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (2255) لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها

الحكم كاملاً

عدم جواز الجمع بين بدل العدوى وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 18 - 7 - 1936 وفي 21 - 9 - 1938 في شأن منح بدل العدوى - إيراده على سبيل الحصر الوظائف التي تقرر منح شاغليها مرتب العدوى - لا ينصرف أيهما إلى من عداهم ولو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً - نقل الموظف الخارج عن الهيئة إلى سلك اليومية إعمالاً لحكم القانون رقم 111 لسنة 1960 لا يترتب عليه استحقاقه لبدل العدوى، أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها - توقف أثره على صدور قرار وزير الصحة المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه - الاعتداد بالتاريخ الذي عينه وزير الصحة.

الحكم كاملاً

مناط صرف بدل العدوى للموظفين والمستخدمين الكتابيين والاداريين بالمعامل وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21/ 9/ 1938 - هو التعرض لخطر العدوى بقطع النظر عن الدرجة المالية التى يشغلها الموظف أو المستخدم .

الحكم كاملاً

حق الموظف المحكوم بالغاء قرار فصله فى راتبه عن مدة الفصل - لا يعود اليه تلقائيا بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن الحق المذكور يقابله واجب هو أداء العمل - استحقاق مرتب بدل العدوى عن المدة اللاحقة على الفصل - غير جائز .

الحكم كاملاً

تقدير مدى تعرض كل من المساعدين الفننين والعمال بكلية الطب بسبب طبيعة الأعمال المسندة اليهم لخطر العدوى - من الملاءمات المتروكة لتقدير الكلية بلا معقب عليها من القضاء بوصفه مسألة فنية مرجعها اليها.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من سبتمبر سنة 1938 في شأن بدل العدوى - نفاذه - غير معلق على فتح اعتماد مالي - خصم تكاليفه من الوفورات إلى أن يتم إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية .

الحكم كاملاً

قراري مجلس الوزراء الصادرين في 18 من يوليه سنة 1936 و21 من سبتمبر سنة 1938 في شأن مرتبات بدل العدوى - المناط في تحديد قيمة البدل هو الفئات المخصصة التي ارتأتها وزارة المالية وقدرت على أساسها لاعتمادات المالية وصدر بها قانون ربط الميزانية .

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها توقف أثره بخصوص صرف بدل العدوى على صدور قرار وزير الصحة .

الحكم كاملاً

وظيفة مساعد معمل بمعهد الأبحاث قرارا مجلس الوزراء الصادران في 18/ 7/ 1936 و 21/ 9/ 1936 في شأن صرف بدل عدوى لموظفي المعامل الرئيسية والإقليمية ومعهد الأبحاث .

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/ 7/ 1936 في شأن منح البدل - إيراده على سبيل الحصر الجهات التي يمنح من يعملون بها مرتب العدوى وهي مستشفيات الحميات والجذام والأمراض الصدرية.

الحكم كاملاً

مرتب بدل العدوى - قرار مجلس الوزراء في 21/ 9/ 1938 في شأن صرفه لموظفي المعامل الرئيسية والإقليمية ومعهد الأبحاث

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 21/ 9/ 1938 في شأن صرف بدل عدوى لموظفي المعامل الرئيسية والإقليمية ومعهد الأبحاث

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 21/ 9/ 1938 في شأن بدل العدوى - تقريره صرف هذا البدل للموظفين والمستخدمين الإداريين

الحكم كاملاً