المادتان 22 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و26 من لائحته التنفيذية - (سلطة تقديرية) الأصل أن تقرير صلاحية أو عدم صلاحية العامل تحت الاختبار للوظيفة أمر تستقل به الجهة الإدارية.
تعيين العامل لأول مرة في الهيئة العامة للتأمين الصحي - وجوب قضاء مدة الاختبار المقررة - لا اعتداد في ذلك بأي مدة عمل يكون العامل قد قضاها في جهة أخرى في ظل نظام قانوني مختلف عن نظام الهيئة - بيان ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net