الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » تعيين » الإختبار">التعيين تحت الإختبار » تحت » 
       

المادتان 22 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و26 من لائحته التنفيذية - (سلطة تقديرية) الأصل أن تقرير صلاحية أو عدم صلاحية العامل تحت الاختبار للوظيفة أمر تستقل به الجهة الإدارية.

الحكم كاملاً

تعيين العامل لأول مرة في الهيئة العامة للتأمين الصحي - وجوب قضاء مدة الاختبار المقررة - لا اعتداد في ذلك بأي مدة عمل يكون العامل قد قضاها في جهة أخرى في ظل نظام قانوني مختلف عن نظام الهيئة - بيان ذلك.

الحكم كاملاً