الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » الخدمة">مكافأة نهاية الخدمة » نهاية » 
       

الأساس الذي تحسب عليه المكافأة هو المتوسط الشهري للأجر الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين.

الحكم كاملاً

المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والقانون رقم 107 لسنة 1987 - تحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة - يقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي.

الحكم كاملاً

يقدر أجر حساب المكافأة المنصوص عليها بالمادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين.

الحكم كاملاً