الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » ندبهم » إليها">اشتراطات شغل الوظيفة المنتدب إليها » المنتدب » الوظيفة » شغل » 
       

المواد 12، 56 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة.

الحكم كاملاً

إن المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي يقوم على الأساس الموضوعي قد اعتد بأربع طرق لشغل الوظيفة العامة منها الندب .

الحكم كاملاً

يشترط في الندب أن تكون الوظيفة المنتدب إليها لها مسمى وممولة ومن ذات مستوي الوظيفة التي يشغلها العامل بصفة أصلية حتى لا يؤدي الندب إلى الإضرار به بشغله وظيفة أقل مستوى من حيث التدرج الوظيفي.

الحكم كاملاً