المواد 12، 56 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
إن المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي يقوم على الأساس الموضوعي قد اعتد بأربع طرق لشغل الوظيفة العامة منها الندب .
يشترط في الندب أن تكون الوظيفة المنتدب إليها لها مسمى وممولة ومن ذات مستوي الوظيفة التي يشغلها العامل بصفة أصلية حتى لا يؤدي الندب إلى الإضرار به بشغله وظيفة أقل مستوى من حيث التدرج الوظيفي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net