الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه السلطة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل,

الحكم كاملاً

إن النقل أو الندب لا يكون إلا بين وظائف المجموعة النوعية الواحدة لا يجوز أن يتم بين مجموعات نوعية مختلفة.

الحكم كاملاً

ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية.

الحكم كاملاً

دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه إذا حال ذلك مانع قانوني فلا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتقاء المصلحة فيها.

الحكم كاملاً

الأصل أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية - الندب بطبيعته مؤقت إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تسيء استعمالها.

الحكم كاملاً

الأصل أن الندب من وظيفة إلى أخرى أمر تترخص في ممارسته جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية وبمراعاة أن الندب مؤقت بطبيعته - يتعين على جهة الإدارة عند أعمال سلطتها التقديرية ألا تسيء استعمال هذه السلطة.

الحكم كاملاً

اشتراك أحد العاملين بوزارة المالية فى أعمال لجنة فحص محتويات إحدى المخازن التابعة لهيئة الطاقة الذرية بمناسبة وقوع اختلاس بها.عدم اعتبار هذا التكليف ندباً بالمعنى القانونى المفهوم من المنتدبين.

الحكم كاملاً

صدور قرار بندب إحدى ناظرات المدارس الإعدادية لشغل وظيفة ناظرة لمدرسة ثانوية وفقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 255 لسنة 1955 بشأن قواعد الترقية والنقل للوظائف الفنية - هذا القرار وإن تضمن ندبها لشغل هذه الوظيفة إلا أنه يعتبر في حقيقته متضمناً ترقيتها ترقية أدبية حقيقية .

الحكم كاملاً

قرار ندب أحد العاملين - النعي عليه لانطوائه على عقوبة تأديبية مقنعة - الفصل فيما إذا كان قرار الندب المطعون فيه قد انطوى على عقوبة تأديبية مقنعة من عدمه .

الحكم كاملاً

قرار ندب أحد العاملين - النعي عليه لانطوائه على تأديب مقنع على خلاف القانون - قضاء المحكمة التأديبية بإلغاء هذا القرار لما انطوى عليه من تأديب مقنع .

الحكم كاملاً

العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذين يتم اختيارهم أعضاء بالمحاكم التأديبية.

الحكم كاملاً

استحقاق بدل طبيعة العمل للموظفين والعمال باللجنة العليا للسد العالي وهيئة السد العالي - مناطه أن يكون الموظف قائماً بالعمل فعلاً في السد العالي - ندب الموظف للعمل بجهة أخرى ندباً كاملاً يحول دون استحقاق بدل طبيعة العمل - بيان ذلك.

الحكم كاملاً