الندب طريق مؤقت لشغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة يتضمن الندب إعفاء العامل مؤقتاً من أعباء وظيفته الأصلية وإسناد مسئوليات وظيفية أخرى إليه.
الندب مؤقت بطبيعته ولا يكسب العامل مركزاً ذاتياً .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net