الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » المبيعات">الضريبة العامه على المبيعات » على » العامه » السلعة الخاضعة لها » الخاضعة » 
       

جميع السلع المصنعة محلية كانت أم مستوردة تخضع للضريبة وتحدد الواقعة المنشئة للضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة في السوق المحلي أياً كانت نوعها - بالنسبة إلى السلع المستوردة فإنها تخضع للضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية .

الحكم كاملاً

تفرض الضريبة العامة على المبيعات على جميع السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص.

الحكم كاملاً