جميع السلع المصنعة محلية كانت أم مستوردة تخضع للضريبة وتحدد الواقعة المنشئة للضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة في السوق المحلي أياً كانت نوعها - بالنسبة إلى السلع المستوردة فإنها تخضع للضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية .
الحكم كاملاً