وضع المشرع ضوابط لإعارة عضو هيئة التدريس، سواء من حيث الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح للإعارة والجهة المعار منها وإليها، ومدة الإعارة وتجديدها
إعارة عضو هيئة التدريس تكون بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
يجوز إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد يشترط لذلك أن الإعارة لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الجامعة المصرية.
المادة (85) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - يجوز إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net