الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » التدريس">أعضاء هيئة التدريس » هيئة » إعاره » 
       

وضع المشرع ضوابط لإعارة عضو هيئة التدريس، سواء من حيث الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح للإعارة والجهة المعار منها وإليها، ومدة الإعارة وتجديدها

الحكم كاملاً

إعارة عضو هيئة التدريس تكون بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية.

الحكم كاملاً

يجوز إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد يشترط لذلك أن الإعارة لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الجامعة المصرية.

الحكم كاملاً

المادة (85) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - يجوز إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد.

الحكم كاملاً