ربط المشرع بين سعر الضريبة ومتوسط الإيجار الشهري للغرفة بالوحدة السكنية تفرض بسعر تصاعدي يبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنويةالمباني المستعملة في غير أغراض السكن كالمحلات التجارية تخضع للضريبة بسعر واحد هو 10%.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net