الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » العقارية">الضرائب العقارية » سعرها بالنسبة للوحدات غير السكنية » غير » للوحدات » بالنسبة » 
       

ربط المشرع بين سعر الضريبة ومتوسط الإيجار الشهري للغرفة بالوحدة السكنية تفرض بسعر تصاعدي يبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنويةالمباني المستعملة في غير أغراض السكن كالمحلات التجارية تخضع للضريبة بسعر واحد هو 10%.

الحكم كاملاً