الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » علاوات » دورية">علاوة دورية » 
       

إن المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلاً ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل فعلاً لاستحقاق العلاوة في استيفاء شروط استحقاقها طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط إذ يمثل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة دستور الوظيفة العامة الذي يحكم علاقة الموظف بالدولة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - لم يربط المشرع بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً.

الحكم كاملاً

صرف العلاوات الدورية طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 منوط بوجود وفر في الميزانية يسمح بصرفها - استحقاق العامل علاواته الدورية في السنوات الزوجية ثم تعذر منحه علاوات حتى سنة فردية - تغير موعد علاوته على هذا الأساس - بيان لأحكام كادر سنة 1939 والقانون رقم 210 لسنة 1951 في هذا الشأن.

الحكم كاملاً