صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاة العامل بخصم شهرين من راتبه - مدى جواز حساب مدة انقطاع العامل عن العمل من 1/ 9/ 1975 حتى 1/ 8/ 1983 تاريخ استلامه العمل ضمن مدة خدمته وأثرها على العلاوات والترقيات - المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً - لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط .
الحكم كاملاً