الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

من المقرر أن الحوافز تمثل نوعاً من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل - شرط ذلك - تأدية ما يوكل إليه من أعمال فهي ليست حقاً مكتسباً - للإدارة سلطة تقديرية في منح هذه الحوافز وفقاً لما تراه من أداء فعلي يقتضي صرفها، وذلك في ضوء المعايير والضوابط التي تضعها في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

إن المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً، ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل فعلاً لاستحقاق أي منهما .

الحكم كاملاً

صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاة العامل بخصم شهرين من راتبه - مدى جواز حساب مدة انقطاع العامل عن العمل من 1/ 9/ 1975 حتى 1/ 8/ 1983 تاريخ استلامه العمل ضمن مدة خدمته وأثرها على العلاوات والترقيات - المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً - لا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط .

الحكم كاملاً

مناط صرف الحوافز للعاملين بمكاتب التأمينات الاجتماعية طبقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنظم لصرف هذه الحوافز يرجع أساساً إلى مدى الجهد الحقيقي الميداني الذي يبذله العاملون بتلك المكاتب لتحقيق أهداف الهيئة وزيادة إنتاجها وحصيلتها.

الحكم كاملاً