الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » بدلات » النائية">بدل إقامة العاملين بالمناطق النائية » بالمناطق » العاملين » إقامة » 
       

قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 معدلاً بالقرار رقم 273 لسنة 1985 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 بتقرير بدل إقامة للعاملين في محافظات سوهاج وقنا وأسوان تخفيض البدل لمن كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات - المقصود بعبارة من كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات، هو العامل الذي يعتبر أصلاً من أبناء المحافظات المشار إليها.

الحكم كاملاً

بدل الإقامة المقرر للعاملين بالمحافظات النائية - معنى الموطن الأصلي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961.

الحكم كاملاً