القانون رقم 58 لسنة 1971 الذي صدر في ظل العمل بأحكامه وتنفيذاً له قرار رئيس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 وقرار وزير العدل رقم 1423 لسنة 1978 كان يقوم على نظام الفئات الوظيفية - أثر ذلك: كان منطقياً أن يتم تحديد فئات البدل المقرر وفقاً لأحكامه على أساس هذه الفئات حيث حدد للفئتين السابعة والسادسة 180 جنيهاً سنوياً والفئة الخامسة 300 جنيه سنوياً والرابعة 360 جنيهاً سنوياً والثالثة والثانية والأولى أو ما يعادلها 480 جنيهاً سنوياً.
الحكم كاملاً