الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » أجازات » الشقيقة">أجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الشقيقة » أو » الزوج » لمرافقة » خاصة » 
       

إن المشرع اعتبر منح العامل الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة يتم بقوة القانون ولا يخضع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة والتي لا محل للمجادلة فيها .

الحكم كاملاً

الطلب الذي يقدمه العامل للحصول على أجازة بدون مرتب لمرافقة شقيقته التي تعاقدت للعمل بإحدى الدول العربية باعتباره محرماً لها يجب استيفاؤه بتقديم عقد العمل الخاص بها.

الحكم كاملاً

تتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في الاستجابة لطلب العامل بمنحه إجازة خاصة بدون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة سنة على الأقل - لا جناح على جهة الإدارة في رفضها طلب العامل طالما خلا قراراها من التعسف في استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

المادة (48) من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج في ظل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 هي أمر جوازي لجهة الإدارة تترخص في منحها أو منعها تبعاً لتوافر الشروط التي تطلبها المشرع حسبما تمليه اعتبارات الصالح العام وحسن سير المرافق العامة.

الحكم كاملاً

يشترط للحصول على إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة توافر شرطين: أولهما: أن يكون كلاً من الزوجين من العاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة دون الذين يعملون بالقطاع الخاص.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 69 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن المشرع أوجب منح العامل إجازة بدون مرتب إذا ما رخص لزوجة بالسفر إلى الخارج .

الحكم كاملاً

المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المعار للعمل بالخارج حق للعامل إذا ما توافرت شروط الحصول عليها.

الحكم كاملاً

مفاد المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج حق للعامل متى توافرت في شأنه الشرائط المنصوص عليها فيها – لاستئثار العامل بهذا الحق واقتضائه يتعين أن يتم بعد موافقة جهة العمل على الطلب المقدم في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

يشترط لمنح الزوجة إجازة خاصة لمرافقة الزوج أن يكون كلاهما من العاملين الخاضعين لأحكام المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978

الحكم كاملاً

مقتضى نص المادة 69 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن تكون حالات الترخيص باجازة بدون مرتب اذا طلب الزوج أو الزوجة ذلك باعتبار ان احداهما قد صدر فى شأنه قرار باعارة أو أجازة خاصة وعلى الادارة ان تستجيب لهذا الطلب فى جميع الأحوال.

الحكم كاملاً