الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قانون العاملين المدنيين بالدولة تضمن النص على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل لأداء فريضة الحج

الحكم كاملاً

الجهة الادارية تترخص فى منح الاجازة الدراسية للعامل بمرتب أو بدون مرتب طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح كما تترخص فى مد مدة هذه الاجازة عند الاقتضاء.

الحكم كاملاً