قانون العاملين المدنيين بالدولة تضمن النص على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل لأداء فريضة الحج
الجهة الادارية تترخص فى منح الاجازة الدراسية للعامل بمرتب أو بدون مرتب طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح كما تترخص فى مد مدة هذه الاجازة عند الاقتضاء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net