الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » ترقيتهم » للترقية">المدد اللازمة للترقية » اللازمة » 
       

لم يربط المشرع بين استحقاق العلاوة أو الترقية وبين مباشرة العمل فعلاً لا يجوز استحداث شرط أداء العمل لاستحقاق العلاوة أو الترقية عند استيفاء شروط استحقاق أي منهما طالما خلت النصوص من هذا الشرط.

الحكم كاملاً

حساب مدة الخدمة الكلية في مجال تطبيق المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1975 يقوم على أساس الاعتداد بتاريخ دخول الخدمة بعد الحصول على المؤهل الذي يجرى على أساس تطبيق تلك المادة في شأن العامل - حساب مدة الخدمة الكلية على هذا النحو يختلف عن القواعد الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية التي تتطلب شروطاً مغايرة.

الحكم كاملاً

مدى ترخص جهة الإدارة في تحديد ميعاد الترقية متى كشفت الإدارة عن نيتها في إصدار الترقية في وقت معين فليس لها أن تعود بعد إلغاء هذه الحركة وتتمسك بحقها في اختيار ميعاد الترقية.

الحكم كاملاً