حساب مدة الخدمة الكلية في مجال تطبيق المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1975 يقوم على أساس الاعتداد بتاريخ دخول الخدمة بعد الحصول على المؤهل الذي يجرى على أساس تطبيق تلك المادة في شأن العامل - حساب مدة الخدمة الكلية على هذا النحو يختلف عن القواعد الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية التي تتطلب شروطاً مغايرة.
الحكم كاملاً