منح الإجازة للعامل أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل .
في الحالات العادية يكون للرئيس الإداري سلطة منح الأجازة الاعتيادية للعاملين التابعين له طبقاً للقانون لا يجوز له استخدام سلطته في منح تلك الأجازة أثناء إجراء التفتيش المفاجئ على الحضور والانصراف بمعرفة الجهات الرقابية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net