الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » أجازات » الأجازات">سلطة الرئيس الإداري في منح الأجازات » منح » في » الإداري » الرئيس » 
       

منح الإجازة للعامل أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل .

الحكم كاملاً

في الحالات العادية يكون للرئيس الإداري سلطة منح الأجازة الاعتيادية للعاملين التابعين له طبقاً للقانون لا يجوز له استخدام سلطته في منح تلك الأجازة أثناء إجراء التفتيش المفاجئ على الحضور والانصراف بمعرفة الجهات الرقابية.

الحكم كاملاً