إذا قررت المحكمة التأديبية إيقاف الدعوى التأديبية إلى أن يتم الفصل في الاتهام الجنائي المسند إلى المطعون ضدهم وذلك باعتبار أن الاتهام الجنائي شق من المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم فإن مقتضى هذا الإيقاف أن يقف سريان ميعاد سقوط الدعوى التأديبية مهما طالت مدة الإيقاف.
الحكم كاملاً