الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية . في مجال الإجراءات التي تقطع مدة سقوط كل من الدعوى التأديبية والجنائية، قصر قانون نظام العاملين تلك الإجراءات عند إجراء التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة .

الحكم كاملاً

إذا قررت المحكمة التأديبية إيقاف الدعوى التأديبية إلى أن يتم الفصل في الاتهام الجنائي المسند إلى المطعون ضدهم وذلك باعتبار أن الاتهام الجنائي شق من المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم فإن مقتضى هذا الإيقاف أن يقف سريان ميعاد سقوط الدعوى التأديبية مهما طالت مدة الإيقاف.

الحكم كاملاً