الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » ترقيتهم » التدريب">شرط اجتياز التدريب » اجتياز » 
       

يعتبر التدريب بالنسبة لشغل الوظائف العليا شرطاً لا غنى عنه للترقية ولا سبيل إلى إغفاله أو التجاوز عنه وإهدار غاياته ومقتضياته.

الحكم كاملاً

مفاد عبارة إتاحة فرصة التدريب التي تتيحه الوحدة هي تسهيل الطريق لكل من يريد من العاملين الحصول على التدريب اللازم للترقية.

الحكم كاملاً