التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت بغير وجه حق للعاملين من إحدى الجهات المحددة بالقانون رقم 96 لسنة 1986 والذي يقع بقوة القانون مشروط بأن يكون ما صرف للعامل قد تم صرفه بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net