القانون رقم 30 لسنة 1974 بإعادة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الخدمة - رسم طريقاً جديداً للطعن في قرارات إنهاء الخدمة - طلب الإفادة من أحكامه يعتبر نزولاً عن دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة ما دام لم يصدر فيها حكم نهائي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net