الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » العلمي">اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي » الإنتاج » لفحص » العلمية » تشكيلها » 
       

قرار شيخ الأزهر رقم 53 لسنة 1986 بقواعد تشكيل اللجان العلمية معدلاً بالقرار رقم 248 لسنة 1990. يتعين أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي وفقاً لأقدمية الأستاذية من الأساتذة والأساتذة المتفرغين .

الحكم كاملاً

تشكيلها يكون وفقاً لأحكام القانون لا وفقاً لرغبات أعضاء هيئة التدريس - لا يصح أن تكون اعتراضات المدعي على بعض أعضاء اللجنة حائلاً دون اشتراكهم في عضويتها.

الحكم كاملاً

القانون لم يحدد العدد الذي تشكل منه لجنة فحص الإنتاج - تشكيلها من عضوين لا يخالف أحكام القانون.

الحكم كاملاً

تشكيل هذه اللجنة لا يصح أن يتم وفقاً لرغبة كل مرشح - تشكيل هذه اللجنة يتم طبقاً للقانون ووفقاً لما يراه المجلس الأعلى للجامعات - الروابط العلمية بين أعضاء اللجنة وبين المرشحين أو اشتراك بعضهم في بعض الأبحاث مع المرشحين هو أمر شائع الحدوث في الأوساط العلمية ولا يصح أن يكون حائلاً دون اشتراكهم في لجان الفحص العلمي.

الحكم كاملاً