الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الاستهلاك">الضريبة على الاستهلاك » على » 
       

طبقاً للمادة (4) من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية فرض المشرع ضريبة الاستهلاك على جميع السلع الواردة بالجدول المرفق به طبقًا للفئات المحددة قرين كل سلعة

الحكم كاملاً

بناءً على أحكام الدستور فإنه يتعين تفسير نصوص القانون الخاص بضريبة الاستهلاك والقرار الجمهورى الصادر تنفيذاً له

الحكم كاملاً

قرر الدستور بحسم وقطيعة ووضوح أنه لا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء من أدائها إلا طبقاً للأحكام والقواعد والإجراءات التي ينص عليها في قانون وليس في أداة تشريعية أدنى .

الحكم كاملاً

تستحق ضريبة الاستهلاك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 133 لسنة 1981 وبالنسبة المقررة بالجدول المرافق للقانون.

الحكم كاملاً

المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك - القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 1986 بتعديل البند رقم 57 من الجدول المرافق للقانون - يخضع للضريبة على الاستهلاك كل منتج صناعي وكل مستورد لسلع خاضعة للضريبة - تخضع السلع المستوردة لها بمجرد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية التي تستحق عليها.

الحكم كاملاً

القانون هو الذي يحدد أركان الضريبة ووعاءها وسعرها والخاضع لها وكيفية تحصيلها - لا يجوز بغير نص في القانون نقل عبء الضريبة من الممول الملزم بأدائها إلى شخص آخر يتحمل بها - لم يفوض المشرع السلطة التنفيذية باتخاذ أية إجراءات بشأن نقل عبء الضريبة على الاستهلاك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك - تحديد المشرع بأن المنتج الصناعي هو المسئول عن هذه الضريبة يعني أن سعر هذا المنتج هو المعول عليه في حساب الضريبة.

الحكم كاملاً