طرح دعوى تختص بها محكمة القضاء الإداري بإجراء غير صحيح قانوناً هو قرار الإحالة الصادر من رئيس المحكمة الإدارية في حين أنه كان ينبغي أن يصدر بهذه الإحالة حكم من المحكمة لا مجرد قرار من رئيسها وحده.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net