فوض المشرع مجلس إدارة الشركة في وضع القواعد والضوابط لتنظيم الإجازات بالشركة - يشترط ألا يكون من شأن هذه الضوابط إهدار الحكمة من هذه الإجازات - عدم قيام العامل بتقديم الإجازة على نموذج خاص ليس من شأنه إهدار حقه في الإجازة متى توافر مناط استحقاقها.
الحكم كاملاً