الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تدمج علاوة المخابرات في المرتب الأساسي للفرد عند نقله أو إعادة تعيينه في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها متى تم ذلك دون فاصل زمني وبلغت مدة خدمته الفعلية في المخابرات العامة خمس سنوات على الأقل.

الحكم كاملاً