طبقًا للمادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 لسنة 1978 فإن التزاحم في منح العلاوة التشجيعية يكون بين شاغلي الدرجة الواحدة من ذات المجموعة النوعية
ربط المشرع بين منح العلاوة التشجيعية وتقرير الكفاية بحيث لا يتأتى منح العلاوة إلا بسند من هذا التقرير.
وضع المشرع شروطا محددة لاستحقاق العلاوة التشجيعية من بينها أن تكون كفاية العامل قد حددت بتقدير ممتاز فى العامين الأخيرين - حصول العامل على مرتبة ممتاز فى العامين الآخرين لا يعنى حتما حصوله على العلاوة التشجيعية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net