الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » بدلات » التفرغ">بدل التفرغ » 
       

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 بمنح جميع المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ.

الحكم كاملاً

المادتان الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 - قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف بيطرية بحتة .

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 بتقرير بدل تفرغ للأطباء البشريين وأطباء الأسنان مقصور التطبيق على الأطباء الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفي الدولة دون غيرهما من الأطباء.

الحكم كاملاً

نص المادة الاولى من القرار الجمهوري رقم 618 لسنة 1957 على منح بدل تفرغ للمهندسين بالشروط المقرة في هذا النص .

الحكم كاملاً