قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 بمنح جميع المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ.
المادتان الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 - قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف بيطرية بحتة .
قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 بتقرير بدل تفرغ للأطباء البشريين وأطباء الأسنان مقصور التطبيق على الأطباء الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفي الدولة دون غيرهما من الأطباء.
نص المادة الاولى من القرار الجمهوري رقم 618 لسنة 1957 على منح بدل تفرغ للمهندسين بالشروط المقرة في هذا النص .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net