قرارات وزير الصحة تقرر منح بدل العدوى للمهندسين والملاحظين والفنيين وجميع الصناع والعمل بمختلف مهامهم بوحدات ومستعمرات الجزام، وقضى بتطبيق هذه الفئات بمستشفيات الصدر والحميات.
قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 في شأن منح بدل عدوى ناط بوزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة سلطة تحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها للخطر .
قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 نصه على منح بدل عدوى لشاغلي الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي تحدد من وزير الصحة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net