الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » معاشهم » للمعاش">سن الإحالة للمعاش » الإحالة » 
       

قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5551 لسنة 1983 بشأن ضوابط إصدار قرار إحالة العامل إلى المعاش .

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد سن الإحالة إلى المعاش في يقين القانون الواجب التطبيق لتحديد هذه السن هي المركز القانوني للعامل أو الموظف في تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 بنظام التأمين والمعاشات .

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد سن الإحالة إلى المعاش وفي تعيين القانون الواجب التطبيق لتحديدها هي بالمركز القانوني للعامل أو الموظف في تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 وبالوضع القانوني الذي كان عليه عندئذ بل وقبله حتى تاريخ بلوغه السن.

الحكم كاملاً

العامل الذي تسوي حالته ويصير من عداد الموظفين الدائمين لا يستصعب معه أحكام اللوائح التي كانت تجيز بقاءه بالخدمة حتى سن الخامسة والستين.

الحكم كاملاً

وضع المشرع قاعدة تقضي بأن يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من هذه المستندات على أن تطابق الصورة على الأصل وتوقع بما يفيد ذلك من الموظف المختص.

الحكم كاملاً