الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة (96) من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام. في حالة الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة فإن ذلك لا يؤدي إلى إنهاء خدمته .

الحكم كاملاً

المادة (64) من القانون رقم 61 لسنة 1971 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام حدد المشرع أسباب انتهاء خدمة العامل - من بين هذه الأسباب الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 28 لسنة 1974 - سريانه على العاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم عن غير الطريق التأديبي في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 .

الحكم كاملاً

المادة 53 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 يشترط قبل أن تصدر السلطة الرياسية بالقطاع العام قرارها بفصل العامل أن تعرض أمره على اللجنة الثلاثية

الحكم كاملاً

إنهاء خدمة العامل في شركات القطاع العام بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت أن المحكمة المدنية قد قضت بعدم الاختصاص الولائي في دعوى رفعت أمامها طعناً في قرار صادر بإنهاء خدمة أحد العاملين بالقطاع العام بسبب انقطاعه عن العمل وأحيلت الدعوى بحالتها إلى المحكمة التأديبية عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

خدمة العامل بالقطاع العام بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية جريمة مخلة بالشرف لا يعد من قبيل الفصل التأديبي - عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظره - اختصاص المحكمة العمالية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إعادة تعيين العامل بعد إنهاء خدمته - إعادة التعيين في وظيفة من ذات مستوى الوظيفة التي كان يشغلها قبل إنهاء خدمته - صرف مرتبه كاملاً عن فترة فصله - اعتباره سحباً لقرار إنهاء الخدمة - اعتبار الخصومة منتهية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إعادة تعيين العامل بعد إنهاء خدمته - إعادة التعيين في وظيفة من ذات مستوى الوظيفة التي كان يشغلها قبل إنهاء خدمته - صرف مرتبه كاملاً عن فترة فصله - اعتباره سحباً لقرار إنهاء الخدمة - اعتبار الخصومة منتهية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل لا يعتبر قراراً تأديبياً - عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظره - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قرار إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة لا تختص به المحاكم التأديبية - العبرة في تكييف القرار بمضمونه وملابسات اتخاذه والإجراءات التي صاحبت إصداره - لا يسوغ للمحكمة التأديبية الخوض في البواعث والأحداث المعاصرة لإصدار القرار المطعون عليه لتستشف منها أن القرار المطعون فيه من قرارات الفصل التأديبي.

الحكم كاملاً

إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بدون سبب مشروع - ليس جزاء تأديبياً خروجه عن دائرة اختصاص المحاكم التأديبية - عدم اختلاف الحكم في هذا الشأن بين قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والقانون رقم 61 لسنة 1971 - بيان ذلك.

الحكم كاملاً