عدم صدور القرار التنظيمي من مجلس إدارة المؤسسة في هذا الشأن يعني ترك الأمر إلى الأصل العام المقرر للترقية - الأصل أن الترقية تتم بالأقدمية طالما أنه ليس ثمة مانع قانوني يحول دون الترقية - أساس ذلك أن الأقدمية هي الأساس فيما يكتسبه العامل من خبرة تؤهله لشغل الوظيفة الأعلى.
الحكم كاملاً