يختص رئيس المأمورية بالإشراف على أعمال لجان المراجعة الداخلية واعتماد قراراتها في الاعتراضات المتعلقة برسم الدمغة في الأحوال التي تزيد عن ألفي جنيه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net