قواعد الترقيات الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 لجهة الإدارة أن تضع ضوابط إضافية للترقية بشرط أن تكون من العمومية والتجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات بذواتها .
لا يجوز لجهة الإدارة في مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار أن تضع ضابطاً أو مانعاً من الترقية يخالف القانون.
يجوز للسلطة المختصة أن تضع ضوابط إضافية للترقية بالاختيار بشرط أن تتسم هذه الضوابط بالعمومية والتجريد وألا تكون مخالفة لأحكام القانون وأن تكون معلومة لأصحاب الشأن لتحديد مراكزهم القانونية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net