الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » ترقيتهم » للترقية">ضوابط إضافية للترقية » إضافية » 
       

قواعد الترقيات الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 لجهة الإدارة أن تضع ضوابط إضافية للترقية بشرط أن تكون من العمومية والتجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات بذواتها .

الحكم كاملاً

لا يجوز لجهة الإدارة في مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار أن تضع ضابطاً أو مانعاً من الترقية يخالف القانون.

الحكم كاملاً

يجوز للسلطة المختصة أن تضع ضوابط إضافية للترقية بالاختيار بشرط أن تتسم هذه الضوابط بالعمومية والتجريد وألا تكون مخالفة لأحكام القانون وأن تكون معلومة لأصحاب الشأن لتحديد مراكزهم القانونية.

الحكم كاملاً