قيام الجهة الإدارية بنقل الطاعن من وظيفة إلى وظيفة أخرى ثم صدور حكم تأديبي بمجازاته لا يعتبر ازدواجاً في العقوبة - أساس ذلك - إن مناط الازدواج العقابي أو الجزائي أن يوقع على المخالف عن المخالفات المنسوبة إليه والثابتة في حقه جزاءان من الجزاءات المحددة صراحة في القانون - نقل الموظف لا يعد من بين الجزاءات المقررة في القانون كعقوبة عن المخالفات التي يرتكبها الموظف - تطبيق.
الحكم كاملاً