الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » نقلهم » المكانى">تكييف النقل المكانى » النقل » 
       

قيام الجهة الإدارية بنقل الطاعن من وظيفة إلى وظيفة أخرى ثم صدور حكم تأديبي بمجازاته لا يعتبر ازدواجاً في العقوبة - أساس ذلك - إن مناط الازدواج العقابي أو الجزائي أن يوقع على المخالف عن المخالفات المنسوبة إليه والثابتة في حقه جزاءان من الجزاءات المحددة صراحة في القانون - نقل الموظف لا يعد من بين الجزاءات المقررة في القانون كعقوبة عن المخالفات التي يرتكبها الموظف - تطبيق.

الحكم كاملاً

النقل المكاني الذي تجريه الإدارة لمصلحة المرفق ابتغاء التوزيع الجيد للعاملين به على نحو يحقق سيره بانتظام لا يعتبر من قبيل العقوبات التأديبية ولا يلحقه وصف التأديب طالما لم يصدر عقب تحقيق في واقعة معينة يأتي بعدها قرار النقل.

الحكم كاملاً

قرار نقل أحد العاملين احتواه قرار توقيع الجزاء عليه - النعي على هذا القرار من أنه جزاء مقنع وليس مجرد نقلاً مكانياً - اقتران النقل بالجزاء الموقع على المعاش ليس في ذاته دليلاً على أن النقل ينطوي على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد .

الحكم كاملاً