الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مدنيون » تعيين » الوظيفة">طرق شغل الوظيفة » شغل » 
       

الأصل أن يكون التعيين في أدنى الوظائف - يتم التعيين في غير أدنى الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها في حدود 10% من مجموع الدرجات الخالية - تستثنى الوظائف العليا من الأحكام المتقدمة - سلطة التعيين فيها من اختصاص رئيس الجمهورية الذي فوض بدوره رئيس مجلس الوزراء - لسلطة التعيين حرية اختيار العناصر الصالحة لشغل الوظائف العليا متى توافرت فيها متطلبات الوظيفة وشروطها .

الحكم كاملاً

حدد المشرع وسائل شغل الوظائف وهي: التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب - يجب مراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة تبعاً للوسيلة التي يتقرر إتباعها.

الحكم كاملاً