الأصل أن يكون التعيين في أدنى الوظائف - يتم التعيين في غير أدنى الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها في حدود 10% من مجموع الدرجات الخالية - تستثنى الوظائف العليا من الأحكام المتقدمة - سلطة التعيين فيها من اختصاص رئيس الجمهورية الذي فوض بدوره رئيس مجلس الوزراء - لسلطة التعيين حرية اختيار العناصر الصالحة لشغل الوظائف العليا متى توافرت فيها متطلبات الوظيفة وشروطها .
الحكم كاملاً