تقديم الاستقالة وقبولها ليس عملية تعاقدية بل هي عملية إرادية يثيرها الموظف ابتداءً بطلب الاستقالة وتنتهي الخدمة بالقرار الإداري الصادر بقبول هذا الطلب الذي يعد سبباً للقرار .
الانقطاع عن العمل قبل صدور قرار قبول الاستقالة يشكل مخالفة تأديبية تستوجب المؤاخذة - مجازاة العامل في هذه الحالة بالفصل - عقوبة الفصل فيها مغالاة في الشدة خروج على المشروعية - الجزاء المناسب هو خصم عشرة أيام من المرتب.
إرجاء قبول الاستقالة - إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية أثناء الإرجاء - امتناع قبول الاستقالة - قبولها بعد انتهاء المحاكمة التأديبية مطابق للقانون .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net