الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقديم الاستقالة وقبولها ليس عملية تعاقدية بل هي عملية إرادية يثيرها الموظف ابتداءً بطلب الاستقالة وتنتهي الخدمة بالقرار الإداري الصادر بقبول هذا الطلب الذي يعد سبباً للقرار .

الحكم كاملاً

الانقطاع عن العمل قبل صدور قرار قبول الاستقالة يشكل مخالفة تأديبية تستوجب المؤاخذة - مجازاة العامل في هذه الحالة بالفصل - عقوبة الفصل فيها مغالاة في الشدة خروج على المشروعية - الجزاء المناسب هو خصم عشرة أيام من المرتب.

الحكم كاملاً

إرجاء قبول الاستقالة - إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية أثناء الإرجاء - امتناع قبول الاستقالة - قبولها بعد انتهاء المحاكمة التأديبية مطابق للقانون .

الحكم كاملاً