العقد الإداري شأنه شأن عقود القانون الخاص يقوم على تطابق إرادتين - الغلط الجوهري في العقد - ميعاد التوريد في العقود الإدارية من العناصر الضرورية للتعاقد - توهم المتعاقد أن التوريد سيتم خلال أيام أو أسابيع - تراخي الإخطار بالتوريد مدة تجاوز المعقول - تلف البضائع موضوع العقد - إبطال العقد.
الحكم كاملاً