الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » نقل » الإسكندرية">إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية » لمدينة » العام » النقل » 
       

تقييم جهة الإدارة لوظيفة "مراقب أشارجية" بوظيفة مفتش أو ناظر محطة أو قياسها عليها دون سند من القانون - لا يكسب حقاً في التمسك بإعمال آثار هذه التسوية.

الحكم كاملاً

إن علاقة موظفي ومستخدمي وعمال إدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية هي علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح؛ ففي 17 من أكتوبر سنة 1946 صدر مرسوم بمنح الشخصية المعنوية لهذه الإدارة، وبذلك أصبحت مؤسسة عامة .

الحكم كاملاً