الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بناء » للبناء">أراض معدة للبناء » معدة » تقسيمها » 
       

القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء - قرار اعتماد التقسيم بما يفرضه من أوضاع وتعدد على المقسم وعلى المتعاملين في قطع التقسيم ليس في طبيعته قراراً تنظيمياً عاماً .

الحكم كاملاً

القانون رقم 259 لسنة 1956 قصد به المشرع إضفاء نوع من الحماية على المباني والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المباني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء في فترة معينة وبهذه المثابة فإنه يكون قانوناً استثنائياً موقوتاً بفترة معينة.

الحكم كاملاً