القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء - قرار اعتماد التقسيم بما يفرضه من أوضاع وتعدد على المقسم وعلى المتعاملين في قطع التقسيم ليس في طبيعته قراراً تنظيمياً عاماً .
القانون رقم 259 لسنة 1956 قصد به المشرع إضفاء نوع من الحماية على المباني والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المباني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء في فترة معينة وبهذه المثابة فإنه يكون قانوناً استثنائياً موقوتاً بفترة معينة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net