الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الاستقالة الحكمية بسبب انقطاع الموظف عن عمله - عدم جواز تقريرها فى حالة اتخاذ اجراءات تأديبية ضده - المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - المقصود بذلك هو الاجراءات المتصلة بواقعة الانقطاع ذاتها.

الحكم كاملاً