الاستقالة الحكمية بسبب انقطاع الموظف عن عمله - عدم جواز تقريرها فى حالة اتخاذ اجراءات تأديبية ضده - المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - المقصود بذلك هو الاجراءات المتصلة بواقعة الانقطاع ذاتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net