الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » العلمي">اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي » الإنتاج » لفحص » العلمية » سلطتها » 
       

القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي - مهمتها - مهمة اللجنة هي التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية في المرشح بأن تتولى فحص إنتاجه العلمي وتقرير ما إذا كان جديراً بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة.

الحكم كاملاً

المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تقضي بتشكيل لجان علمية دائمة تتولى الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو الحصول على ألقابها العلمية وتقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً .

الحكم كاملاً

قرار لجنة فحص الإنتاج العلمي يكون في حدود السلطة التقديرية المخولة لها متى بني على الأسباب الواردة في تقريرها - لا ينال من القرار ما يثيره من رأت اللجنة استبعاد ترشيحه من ناحية خبرته وأعماله المهنية وأسباب أخرى تتعلق بنشر أبحاثه وترقيته على أساسها بعد ذلك طالما لم يقدم ما يدل على أن اللجنة في استخلاصها لعناصر اختيار المطعون على ترقيته بالأفضلية عليه قد خالفت القانون.

الحكم كاملاً

التقرير الذي تقدمه اللجنة العلمية، المنوط بها فحص أعمال المرشحين للوظائف الشاغرة، المقصود منه أن تستهدي به الجهات المنوط بها أمر التعيين في هذه الوظائف - هذا التقرير لا يلزم الجهات المختصة بالتعيين بالأخذ بالنتيجة التي انتهت إليها.

الحكم كاملاً

صلاحية الترشيح لوظيفة أستاذ ذي كرسي تكون صلاحية نسبية - اكتفاء اللجنة العلمية بتحديد الأصلح من المرشحين مع الإشارة صراحة إلى أن أبحاثه تفوق أبحاث المرشح الآخر ليس من شأنه أن يجعل تقديرها مخالف لأحكام القانون.

الحكم كاملاً