الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » التدريس">أعضاء هيئة التدريس » هيئة » نقل » 
       

المشرع في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بين الأحكام الخاصة بنقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد

الحكم كاملاً

المادة (83) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بإصدار قانون تنظيم الجامعات - يجوز نقل عضو هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج وظائف أعضاء هيئة التدريس متى كان ثمة مقتضى لذلك.

الحكم كاملاً

صدور قرار وزير التعليم العالي بنقل عضو هيئة التدريس من وظيفة أستاذ مساعد إلى وظيفة بالدرجة الثانية بالكادر العام - استمراره في قبض مرتبه خصماً على درجة أستاذ مساعد لحين تدبير درجة ثانية خالية.

الحكم كاملاً

توصية المجلس الأعلى للجامعات بنقل أحد أعضاء هيئة التدريس باحدى الكليات خارج الجامعات عدم تضمن التوصية تحديد الوظيفة التى يتم النقل اليها افتقادها لأحد الأركان الأساسية اللازمة لقيامها صحيحة منتجة آثارها القانونية .

الحكم كاملاً

أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الصادر بتنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 اعتبارها هيئة عامة - شخص ادارى عام يدير مرفقا يقوم على مصلحة عامة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية خاصة تعد على نمط ميزانية الدولة.

الحكم كاملاً

نقل العامل من جهة إلى أخرى يستتبع نقل التزاماته إلى الجهة المنقول إليها - نقل معيد من جامعة إلى أخرى يترتب عليه انتقال التزاماته الناشئة عن منحه إجازة دراسية إلى الجامعة المنقول إليها.

الحكم كاملاً

النقل من إحدى الكليات إلى فرعها بالخرطوم لا يعدو أن يكون توزيعاً داخلياً للعمل لا يترتب عليه مساس بالمركز القانوني في الوظيفة أو في الدرجة - اختصاص مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات بإصدار مثل هذا القرار.

الحكم كاملاً

إن المستفاد من نصوص القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم، والقانون رقم 128 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان تصفية خاصة بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس بجامعة إبراهيم، وروح التشريع البادي في هذه النصوص، أن مهمة لجان التصفية تبدأ ببحث مؤهلات القائمين بالتدريس وبفحص عملهم وإنتاجهم العملي والعلمي.

الحكم كاملاً

نقل أعضاء هيئة التدريس إلى كلية أخرى بالجامعة ذاتها أو بغيرها أو إلى وظيفة عامة أخرى - المادة 98 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية - القيد الزمني الذي حددته هذه المادة بمدة سنة - اقترانه بالتوصية بالنقل ذاتها وموافقة وزير التربية والتعليم عليها - جواز إجراء النقل بعد انقضاء السنة المذكورة في هذه الحالة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

نقل أعضاء هيئة التدريس وفقاً لنص المادة 98 من القانون رقم 508 لسنة 1954 - ترخص الجامعة في هذا النقل وفق مقتضيات المصلحة العامة - مدى رقابة القضاء الإداري على القرارات الصادرة في هذا الشأن - وقوفها عند حد المشروعية فلا تجاوزها إلى مناسبات إصدارها.

الحكم كاملاً

نقل عضو من هيئة التدريس بكلية البوليس إلى قسم الإدارة العامة بالديوان العام لوزارة الداخلية - قيام ما يبرره من توصيه مجلس الكلية به لأسباب تتصل بصالح التدريس بها.

الحكم كاملاً

النقل من وظيفة إلى أخرى - صحيح ما دام لا ينطوي على جزاء تأديبي مقنع بتنزيل الموظف إلى وظيفة درجتها أقل - النعي على قرار النقل بأنه تم على غير درجة وعلى غير وظيفة - غير صحيح متى كان النقل إلى مثل درجة الموظف، ولو كان الخصم بماهيته على ربط وظيفة بالجهة المنقول منها.

الحكم كاملاً