الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأجر الاضافى يستحق عن جهد خاص بذل فى غير أوقات العمل الرسمية - الاستدعاء للاحتياط ليس السبب الحتمى للحرمان من الأجر الاضافى

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 بتقرير راتب إضافي مقداره ثلاثة جنيهات لموظفي اللاسلكي المشتغلين بأعمال حركة اللاسلكي في الوزارات والمصالح والجهات الحكومية المختلفة.

الحكم كاملاً

نص المادة العاشرة من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 487 لسنة 1957 بإلزام الموظف بتقديم إقرار سنوي بالأعمال الإضافية التي يؤدونها ويتقاضون أجراً إضافياً - لا تعارض بينه وبين أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

المعاملة المالية لموظفي وزارة التربية والتعليم بالخارج - قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يوليه عام 1955 وقرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1956 - إفادة موظفي التربية والتعليم بالخارج منهما من حيث الحصول على بدل الاغتراب ومرتب الزواج وخلافه - شروط ذلك.

الحكم كاملاً