القانون رقم 635 لسنة 1955 في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة - حق من أبدى الرغبة في اعتزال المهنة في الاحتفاظ بالحق في المعاش المنصوص عليه في القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net