مناط تطبيق القانون رقم 55 لسنة 1962 على ما يكون قد تم صرفه بناءً على قرارات بالترقية وتسويات صادرة من جهات الإدارة تنفيذاً لحكم أو فتوى صادرة من القسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة والإدارات العامة لديوان الموظفين في النطاق الزمني الذي حدده هذا القانون.
الحكم كاملاً