الحكم بعدم الاختصاص والإحالة الصادر من المحكمة المدنية يترتب عليه نقل الدعوى بحالتها بما اشتملت عليه من طلبات الخصوم إلى المحكمة التأديبية المحالة إليها الدعوى - للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تكيف هذه الطلبات دون التقيد بالتكييف الذي ارتأته المحكمة المدنية.
الحكم كاملاً