انتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف وفق الفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - لا يخرج عن كونه عقوبة تبعية أوردها القانون المذكور - ليس بشرط فى العقوبة أن يكون منصوصا عليها بقانون العقوبات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net