الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » التدريس">أعضاء هيئة التدريس » هيئة » ترقيتهم » 
       

الترقية إلى وظيفة (أستاذ) و (أستاذ مساعد) - المراحل التي تمر بها - القرار الذي يصدر في هذا الخصوص قرار مركب تشترك فيه أكثر من جهة ويمر بأكثر من مرحلة

الحكم كاملاً

يشترط فيمن يعين أستاذًا أن يكون قام منذ تعيينه أستاذًا مساعدًا بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام بإجراء أعمال ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية

الحكم كاملاً

تكون مهمة اللجنة العلمية التى تقوم بفحص الانتاج العلمى للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين والأساتذة هى التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية لهم وتقرير ما إذا كان جدير بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم والكلية.

الحكم كاملاً

العبرة في الترقية بالاشتراطات الواردة ببطاقة وصف الوظيفة - اشتراط مؤهل عال مناسب لا يقيد الإدارة بين المؤهلات العليا القانونية أو التجارية - مؤهل دبلوم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وفقاً لطبيعة المواد العلمية التي تدرس به والخبرات العلمية التي يكتسبها حملته عند التحاقهم بالعمل غير منقطع الصلة بوظيفة أمين الجامعة.

الحكم كاملاً

المادتان 70 و73 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - تختص اللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي بفحص إنتاج المرشح لشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد وتقديم تقرير مفصل عنه وأهليته للتعيين في الوظيفة المرشح لها .

الحكم كاملاً

النص في المادة 81 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات وعلى عقوبة توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة أو الترفيع (الترقية) لفترة واحدة.

الحكم كاملاً

تشكيل لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي للمرشح لوظيفة أستاذ مساعد أو مدرس - أخذ رأي القسم المختص في تشكيل هذه اللجنة يعتبر ضمانة أساسية كفلها القانون - استحالة اتخاذ هذا الإجراء بسبب الخلافات الشديدة بين أعضاء القسم تعتبر ضرورة ملجئة تبرر إغفاله.

الحكم كاملاً

لا محل لإعمال قاعدة الأقدمية ولو صاحبتها الجدارة عندما تجري بما يناهضها قاعدة أخرى أخص منها في مقام الترقية بالنسبة إلى فئة من الموظفين بذاتها كأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس الذين انتظمت ترقياتهم قاعدة تنظيمية معينة أقرها وضبطها مجلس جامعة عين شمس .

الحكم كاملاً

الاعتداد في شأن ترقيتهم بالإنتاج العلمي - تقديم أحد الأبحاث تمهيداً للالتحاق بهيئة التدريس - لا يجوز تقديمه بعد ذلك بمناسبة الترقية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

ترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد - تحدد شروطها وفقاً للقواعد الواردة في قرارات لجنة التنسيق بين جامعتي القاهرة والإسكندرية باعتبارها قواعد خاصة تقيد القواعد العامة في ترقيات الموظفين.

الحكم كاملاً

ترقية إلى أستاذ مساعد - تقدير النواحي العلمية الفنية المتصلة بكفاية المرشح للترقية، والترجيح بينه وبين غيره من المرشحين - من الملاءمات المتروكة لمجلس الجامعة.

الحكم كاملاً

ترقية إلى درجة أستاذ - قرار لجنة التنسيق بين جامعتي القاهرة والإسكندرية بإيثار المتفرغين بالترقية على غير المتفرغين واعتماد مجلس جامعة الإسكندرية لقرار اللجنة - العدول عن هذه القاعدة بتعيين درجات لترقية المتفرغين ودرجات لغير المتفرغين - تعديل هذه القواعد وجعل المرجع في الترقية تفضيل الأقدم في الدرجة العلمية.

الحكم كاملاً

ترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد (ب) - عند تعدد المرشحين المتساوين في الإنتاج العلمي تكون العبرة بالأقدمية في وظيفة مدرس ( أ ) .

الحكم كاملاً

ترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد - وجوب أن يكون المرشح قد شغل وظيفة مدرس أربع سنوات على الأقل.

الحكم كاملاً

قاعدة تنظيمية عامة - صدورها بأداة من درجة معينة - عدم جواز إلغائها أو تعديلها إلا بأداة من ذات الدرجة أو من درجة أعلى.

الحكم كاملاً