إقامة العامل دعواه بالطعن على قرار الندب أمام محكمة القضاء الإداري - صدور حكم محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية .
المادتان 26، 27 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام - صدور قرار الندب ممن يملك إصداره قانوناً وهو الوزير المختص - متى ثبت استناد القرار إلى سبب صحيح يبرره .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net